الشيخ المفيد
634
المقنعة
له والخسران عليه فيه ، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال . وإذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه ( 1 ) ، إلا أن يكوم صاحب المال قد أذن له في ذلك . وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع ، إلا بإذن صاحب المال . ولكل واحد ( 2 ) من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه ( 3 ) ، ويبايعه من يراه ، إلا أن يشترطا ( 4 ) الاتفاق فيما يعملانه ، فيكون لهما شرطهما إذ ذاك .
--> ( 1 ) في ألف : " لقيمته " . ( 2 ) ليس " واحد " في ( ه ) . ( 3 ) في ب : " على ما يراه " . ( 4 ) في ج ، ز : " أن يشترط " .